الشيخ عبد الله عيسى ابراهيم الغديري

511

القاموس الجامع للمصطلحات الفقهية

ويشترط فيه الكراهة من الطرفين وهو طلاق بائن لا يجوز للزوج الرجوع فيه . مباح : هو الجائز . ومباحات : لغة من المباح وهي الأمور الجائز فعلها واصطلاحا : المباحات الأصلية وهي الأشياء التي ليست ملكا لأحد كالحشيش والماء ، وتصبح ملكا لمن حازها ، وسميت أصلية لأنها من الأصل هي مباحة فلم يسبق عليها ملك لأحد . ومباحات عرضيّة وهي الأشياء التي كانت ملكا ثم أعرض عنها أصحابها فتصبح كالمباحات الأصلية في الحكم . ألمباشرة في أفعال الوضوء : هي أن المتوضىء هو الذي يباشر غسل الأعضاء ومسحها وجوزوا للمتوضىء . ( عند الضرورة ) التولية وهي أن يتولّى الغّير غسل أعضائه أو يشاركه فيها . وكرهوا له الاستعانة وهي مجرد صب الماء في يد المتوضىء وقيل منها طلب إحضار ماء الطهارة أيضا . ( متح ) متح النهار : أي امتد وطال . وألماتح : المستسقي من البئر من أعلاها . و ( بالياء ) الذي يكون في أسفل البئر يملأ الدلو ( المايح ) يقال متح الدلو يمتحها متحا : إذا جذبها مستقيا لها وماحها يميحها : إذا ملأها . ( متع ) ألمتعة : هي شيء من المال يعطيه الزوج للزوجة إذا طلقها قبل أن يجامعها وقبل أن يعين لها مهرا وفي الحديث : « ان كان موسعا متع امرأته بالعبد والأمة والمقتر يمتع بالحنطة والزبيب والثوب والدراهم » وفي آخر : « الغني يمتع بدار أو خادم والوسط يمتع بثوب والفقير بدرهم أو خاتم » . والمتاع : هو كل ما ينتفع به في الحوائج من السلع والأثاث قيل ولا يبعد اطلاقه عرفا على ما أعد لذلك إعدادا كاملا ، وإن لم يستعمل بفعل فالأثاث الذي أعد للاستعمال يسمى متاعا عرفا ، وإن لم يستعمل بالفعل وفي الحديث : « آنية الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون » والتّمتع أصله